دعوى أن الحلف بغير الله في غير تعظيم المحلوف به لا شيء فيه
السؤال الخامس من الفتوى رقم (17882) [مجلد العقيدة/ ص:73]:
السؤال:
قال “أحدهم”: إن الإنسان إذا حلف بغير الله ولم يقصد تعظيمه، فيجوز له ذلك؛ مستدلاً على ذلك بأن الله يحلف بمخلوقاته كالشمس والقمر والضحى والليل … إلخ.
الجواب:
الله جل شأنه له أن يقسم بما يشاء من مخلوقاته، أما العباد فلا يجوز لهم الحلف إلا بالله عز وجل، أو صفة من صفاته، لما ثبت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت))، وفي مسند الإمام أحمد بإسناد صحيح عن عمر بن الخطاب رضي الله عند، عن النبي صىلى الله عليه وسلم أنه قال: ((من حلف بشيء دون الله فقد أشرك))، وفي سنن أبي داود والترمذي بإسناد صحيح عن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((من حلف بغير الله فقد كفر – أو أشرك-)). قوله في الحديث: “كفر أو أشرك” شك من الراوي، هل قال النبي صلى الله عليه وسلم: (كفر)، أو قال: (أشرك). والمعنى واحد. ولكن ذلك يدل على شدة حرص الرواة على أداء ألفاظ الحديث كما سمعوها رضي الله عنهم. والمراد بالشرك هنا: الشرك الأصغر.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد، وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو عضو عضو عضو الرئيس
بكر أبو زيد عبد العزيز آل الشيخ صالح الفوزان عبد الله بن غديان عبد العزيز بن باز